نظمت المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام العمل الإجازة المرضية، وتمنح العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تُحسب خلال السنة الواحدة على ثلاث مراحل:
1. الثلاثون يومًا الأولى بأجر كامل.
2. الستون يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر.
3. الثلاثون يومًا التي تليها دون أجر.
ويقصد بالسنة هنا السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، لا السنة الميلادية ولا سنة العقد، وتُجمع الإجازات سواء كانت متصلة أو متقطعة. وبتطبيق ذلك على حالتك، إذا بلغ مجموع إجازاتك خمسين يومًا منذ أول إجازة، فإن أول ثلاثين يومًا منها بأجر كامل، والعشرين يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر. فخصم ربع الأجر عن الأيام التي تجاوزت الثلاثين نظامي من حيث المبدأ، بشرط أن يكون الخصم عن أيام الإجازة الزائدة فقط، لا عن الشهر كله.
أما الفصل، فالمادة الثانية والثمانون من نظام العمل تمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل أن يستنفد مدد الإجازة المرضية المذكورة، ويحق للعامل أن يطلب وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية. فإذا أنهت الشركة عقدك بسبب المرض قبل استنفاد المدد، كان الإنهاء غير مشروع، ويحق لك المطالبة بالتعويض إضافة إلى حقوقك الأخرى.
ويشترط لإثبات المرض أن تكون الإجازة صادرة من جهة صحية معتمدة، والإجازات المرضية في المملكة تُصدر وتُوثق إلكترونيًا عبر منصة «صحة»، ويستطيع صاحب العمل التحقق منها. والإجازة غير الموثقة قد تُعامل غيابًا.
خطوات عملية:
1. احتفظ بنسخة من كل إجازة مرضية موثقة وتاريخها، واحسب المجموع من أول إجازة.
2. اطلب من الشركة كتابيًا بيانًا بطريقة حساب الخصم.
3. إذا كان الخصم أكبر من المستحق نظامًا أو أُنهي عقدك بسبب المرض، فقدّم طلبًا عبر منصة «ودّي»، وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر الصلح.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع تقاريرك الطبية وكشوف راتبك ويحسب ما خُصم دون حق.