صدر قرار بنزع ملكية عقاري للمنفعة العامة، فكيف يُقدَّر التعويض؟ وهل يحق لي الاعتراض على المبلغ؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العقارية 0

أملك بيتًا ومحلين تجاريين على شارع رئيسي في المدينة المنورة، وأبلغتني الأمانة بأن العقار سيُنزع لصالح مشروع توسعة طريق. عرضوا علي مبلغ تعويض أراه أقل بكثير من قيمة العقار في السوق، كما أن المحلين مؤجران وأخسر دخلهما. كيف يُحسب التعويض نظامًا؟ وهل يمكنني الاعتراض؟ وماذا عن المستأجرين؟ وهل يمكنهم إخراجي قبل صرف التعويض؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

نزع ملكية العقار للمنفعة العامة جائز نظامًا، لكنه مشروط بأن يكون مقابل تعويض عادل. وقد صدر نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، يقوم على تقدير التعويض بحسب القيمة السوقية الحالية للعقار.

وأبرز ما يقرره النظام الجديد في التعويض أن العقار يُقدَّر بقيمته السوقية العادلة عن طريق مقيمين معتمدين، وقد يقرر النظام نسبة إضافية فوق القيمة السوقية تعويضًا عن النزع نفسه، ويُعوَّض المالك كذلك عن الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع. وفي وضع اليد المؤقت يستحق المالك أجرة المثل مدة وضع اليد مع إضافة نسبة عليها، والتعويض عن الأضرار.

ونصيحتنا ألا تقبل المبلغ أو توقّع على محضر الاستلام قبل أن تطّلع على تقرير التقييم كاملًا، وتتأكد من أنه شمل كل عناصر العقار: الأرض، والمباني، والمحلات التجارية، وأي تحسينات أجريتها.

حقك في الاعتراض: 1. إذا رأيت أن التقدير أقل من القيمة الحقيقية، فلك أن تطلب إعادة التقدير وفق الإجراءات والمدد التي يحددها النظام ولائحته، فاسأل الجهة النازعة كتابيًا عن طريقة الاعتراض ومدته فور تبلغك بالتقدير. 2. أرفق بالاعتراض ما يدعم موقفك، كتقييم مستقل من مقيم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وعقود الإيجار، وأسعار صفقات مماثلة قريبة. 3. إذا لم تُنصفك الجهة الإدارية، فالمنازعة في قرار النزع أو في التعويض تكون أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، مع مراعاة المدد النظامية للتظلم ورفع الدعوى.

أما المستأجرون، فعقود الإيجار تنتهي بنزع الملكية، وما يترتب لهم من حقوق تجاه الجهة النازعة يحكمه النظام. وعليك أن تشعرهم مبكرًا وتسوي معهم الأجرة المدفوعة مقدمًا حتى لا تنشأ نزاعات جانبية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية والإدارية قبل التوقيع على أي مستند، ليراجع تقرير التقييم ويقدم الاعتراض في مدته النظامية.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن