تعرضت لإصابة أثناء العمل وصاحب العمل لم يبلغ التأمينات، فما حقوقي وكيف أطالب بالتعويض؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالتأمينات الاجتماعية وإصابات العمل 0

أعمل في مستودع بشركة خاصة في الدمام، وقبل أسبوعين سقطت من سلم أثناء ترتيب البضائع وأصبت بكسر في يدي. نقلني زميلي إلى المستشفى وتحملت تكاليف العلاج بنفسي. طلبت من المشرف تسجيل الإصابة في التأمينات، فقال إن الأمر بسيط ولا يستحق، وطلب مني العودة للعمل قريبًا وإلا سيخصم من راتبي أيام الغياب. أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية. هل يحق لي التعويض عن العلاج والأيام التي تغيبت فيها؟ وماذا أفعل إذا لم يبلغ صاحب العمل عن الإصابة؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

شكرًا لتواصلك مع منصة «محامو السعودية». نود أن نوضح لك أن ما تعرضت له يُعد في الأصل إصابة عمل ما دام وقع أثناء أداء عملك وبسببه، والعامل المسجل في فرع الأخطار المهنية يغطيه نظام التأمينات الاجتماعية.

يوجب نظام التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإصابة خلال مدة قصيرة من علمه بها، ولا يملك صاحب العمل تقدير أن الإصابة بسيطة لا تستحق البلاغ. كما يوجب نظام العمل على صاحب العمل تقديم الإسعافات اللازمة ونقل المصاب للعلاج واتخاذ وسائل السلامة. وتأخر صاحب العمل في الإبلاغ لا يسقط حقك، إذ يجوز للعامل نفسه الإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المقررة نظامًا.

وتشمل حقوق المصاب عادةً: تحمل التأمينات تكاليف العلاج المرتبط بالإصابة، وصرف بدل يومي عن فترة العجز المؤقت التي يقررها الطبيب بدلًا من الأجر، وإذا تخلف عجز دائم تقرره اللجنة الطبية فقد يستحق المصاب تعويضًا أو معاشًا بحسب نسبة العجز. وفي فترة الانقطاع المعتمدة طبيًا لا يُعد غيابك غيابًا بلا عذر يبرر الخصم.

الخطوات العملية المقترحة: 1. احتفظ بجميع التقارير الطبية وفواتير العلاج وأي إثبات لوقوع الحادث في مكان العمل، كشهادة زميلك أو رسائل المشرف. 2. اطلب من صاحب العمل كتابيًا الإبلاغ عن الإصابة، واحتفظ بما يثبت طلبك. 3. إن امتنع، فقدم البلاغ بنفسك عبر منصة «تأميناتي» أو بمراجعة أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4. طالب باسترداد ما دفعته من تكاليف علاج مرتبطة بالإصابة وفق الإجراءات المعتمدة لدى التأمينات. 5. إذا خُصم من أجرك أو تعرضت لإجراء تعسفي بسبب الإصابة، فيمكنك تقديم شكوى عمالية عبر منصة «ودّي» التابعة لوزارة الموارد البشرية، وإن لم تنجح التسوية تُحال إلى المحكمة العمالية. 6. إذا اعترضت على قرار التأمينات أو على نسبة العجز، فاستخدم طرق الاعتراض المتاحة أمام اللجان المختصة في المؤسسة خلال المدة المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن قبول المطالبة يعتمد على ثبوت علاقة الإصابة بالعمل وعلى المستندات المقدمة، فلا يمكن ضمان نتيجة بعينها. ونوصيك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل لدراسة مستنداتك وتقدير وضعك بدقة.

فريق محامو السعودية

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.