تعرضت لإصابة أثناء العمل وصاحب العمل لم يبلغ التأمينات، فما حقوقي وكيف أطالب بالتعويض؟
أعمل في مستودع بشركة خاصة في الدمام، وقبل أسبوعين سقطت من سلم أثناء ترتيب البضائع وأصبت بكسر في يدي. نقلني زميلي إلى المستشفى وتحملت تكاليف العلاج بنفسي. طلبت من المشرف تسجيل الإصابة في التأمينات، فقال إن الأمر بسيط ولا يستحق، وطلب مني العودة للعمل قريبًا وإلا سيخصم من راتبي أيام الغياب. أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية. هل يحق لي التعويض عن العلاج والأيام التي تغيبت فيها؟ وماذا أفعل إذا لم يبلغ صاحب العمل عن الإصابة؟