التعدد في النظام السعودي: زوجي تزوج علي دون علمي، فما حقوقي كزوجة أولى؟ وهل لي طلب الفسخ؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا الأسرية 0

متزوجة منذ اثني عشر عامًا في المدينة المنورة ولدي أربعة أبناء، واكتشفت مؤخرًا أن زوجي تزوج امرأة ثانية قبل ستة أشهر دون أن يخبرني. منذ زواجه صار يبيت عندها أغلب الأيام، وقلت مصاريف البيت كثيرًا. هل كان يجب عليه إخباري أو أخذ موافقتي؟ وما حقوقي في المبيت والنفقة؟ وهل يحق لي طلب الطلاق أو الفسخ بسبب زواجه الثاني؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

التعدد جائز في نظام الأحوال الشخصية إلى أربع زوجات، ولا يشترط النظام موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بأخرى، ولم يجعل إخبارها شرطًا لصحة الزواج الثاني. لكنه ألزم الزوج بالعدل، وأعطى الزوجة وسائل لحماية حقوقها.

أولًا، العدل في المبيت والنفقة: نصت المادة 42 على أن على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة. فمبيته عند الثانية أغلب الأيام مخالف لهذا الواجب، ولك المطالبة بحقك في القسم أمام المحكمة.

ثانيًا، النفقة: نفقتك ونفقة أبنائك حق مستقل لا يتأثر بزواجه الثاني، ويراعى في تقديرها حالكم وسعته. فإذا قصر فلك رفع دعوى نفقة، وللمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى، وتسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة لا تزيد على سنتين من تاريخ إقامتها.

ثالثًا، الشرط في العقد: إذا كان عقد زواجك يتضمن شرطًا بألا يتزوج عليك، فلك طلب فسخ العقد متى شئت بسبب الإخلال به ما لم تسقطي حقك صراحة، ويكون الفسخ بلا عوض لأن الإخلال من الزوج. لكن النظام لا يجعل الشرط مثبتًا لخيار الفسخ إلا إذا كان مكتوبًا في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وهذا أهم ما يجب أن تتحققي منه في وثيقتك.

رابعًا، الفسخ للضرر: إذا لم يوجد شرط، فالزواج الثاني بذاته ليس ضررًا يوجب الفسخ. لكن إذا ترتب عليه هجر أو ظلم في القسم أو إساءة، فلك طلب الفسخ للضرر إذا ثبت، وإذا لم يثبت واستمر الشقاق أحالت المحكمة الأمر إلى حكمين. كما تفسخ المحكمة العقد بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

أما الخلع فمتاح دائمًا، لكنه يكون بعوض تبذلينه، ولذلك يحسن البدء بالمطالبة بالحقوق أو بالفسخ إن توافر سببه.

الخطوات العملية: دوّني أيام المبيت وتراجع المصاريف، واحتفظي بنسخة من وثيقة عقد الزواج، ثم ارفعي دعواك عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية بالمطالبة بالعدل في القسم والنفقة، أو بالفسخ إن وجد سببه.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الأسرية لمراجعة وثيقة زواجك وتحديد أنسب طريق بين المطالبة بالحقوق والفسخ.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن