أحد الورثة يرفض قسمة التركة وبيع العقار، فهل يمكن إجباره عن طريق المحكمة؟
توفي والدنا قبل ثلاث سنوات وترك أرضًا وعمارة في الدمام. نحن ستة ورثة، خمسة منا يريدون البيع والتقسيم، لكن أخي الأكبر يرفض ويستفيد من إيجار العمارة وحده. هل يحق له ذلك؟ وكيف نرفع قضية قسمة؟ وهل نطالبه بنصيبنا من الإيجارات السابقة؟