أحد الورثة يرفض قسمة التركة وبيع العقار، فهل يمكن إجباره عن طريق المحكمة؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالميراث وقسمة التركات 0

توفي والدنا قبل ثلاث سنوات وترك أرضًا وعمارة في الدمام. نحن ستة ورثة، خمسة منا يريدون البيع والتقسيم، لكن أخي الأكبر يرفض ويستفيد من إيجار العمارة وحده. هل يحق له ذلك؟ وكيف نرفع قضية قسمة؟ وهل نطالبه بنصيبنا من الإيجارات السابقة؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

لا يملك أحد الورثة منع البقية من قسمة التركة إلى ما لا نهاية، ولا الانفراد بمنافعها دون رضاهم. فالتركة ملك مشترك بين الورثة كلٌّ بقدر نصيبه، ولكل وارث أن يطلب إنهاء الشيوع وقسمة نصيبه.

إذا تعذر الاتفاق يمكن رفع دعوى قسمة تركة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وغالبًا ما يكون مسارها: 1. التأكد من وجود صك حصر الورثة وصكوك الأملاك. 2. تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز وتحديد الأموال المطلوب قسمتها. 3. تقويم العقارات بواسطة خبراء أو مقيمين معتمدين تعينهم المحكمة. 4. إذا كان العقار يقبل القسمة دون ضرر يُقسم عينًا، وإن لم يقبل القسمة أمرت المحكمة ببيعه، غالبًا بالمزاد، وتوزيع الثمن على الورثة بحسب أنصبتهم.

أما الإيجارات التي حصّلها أخوكم وحده، فلكل وارث حق المطالبة بنصيبه من غلة العقار عن المدة الماضية، ويمكن ضم هذه المطالبة إلى دعوى القسمة أو المطالبة بها مستقلة. ويفيد في ذلك جمع عقود الإيجار المسجلة في منصة إيجار وكشوف التحويلات.

وقد تحاول المحكمة الصلح بين الورثة قبل الحكم، كما يمكن اللجوء إلى مراكز المصالحة، وكثيرًا ما تنتهي هذه الخلافات باتفاق يشتري فيه أحد الورثة أنصبة الباقين.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التركات، لأن طلب القسمة والمحاسبة على الغلة يحتاجان إلى صياغة دقيقة ومستندات كاملة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن