المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة السادسة · الفصل الثالث: أحكام الملكية
توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمِّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2- إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مشتري الشقة أو الوحدة المفرزة من الشراء دون معرفة كاملة بما يشتريه، وفيها حكمان:
أولاً: واجب الإفصاح على البائع. على المالك أن يقدم لمن يرغب في شراء وحدته بياناً يفصح فيه عن:
- جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة وملاحقها.
- جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها.
- وصف كافٍ للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.
ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات قبل إبرام العقد، وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لذلك.
ثانياً: حق المشتري في الفسخ. إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجبة، فللمشتري فسخ العقد خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ علمه بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتراها من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن الفسخ.
ولأن البيان يشمل وصف إدارة العقار المشترك وتنظيم ملكيته، يستطيع المشتري أن يعرف منه وضع العقار قبل الشراء. وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك. ولتقدير ما إذا كانت معلومة ما جوهرية في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترت نورة شقة في الخبر، ولم يذكر بيان الإفصاح أن موقف السيارة غير مخصص لها. إذا كان بيان الإفصاح ناقصاً عن المعلومات الواجبة، فلها فسخ العقد خلال 30 يوماً من توقيعه، أو من تاريخ علمها بالمعلومة إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر بها، ولا تتحمل أي تكاليف بسبب الفسخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ما مدة فسخ عقد شراء الشقة عند نقص الإفصاح؟
30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيع العقد، أو من تاريخ العلم بالمعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر بالمشتري أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتريت من أجله.
هل يتحمل المشتري تكاليف عند فسخ العقد؟
لا، تنص المادة على أن المشتري لا يتحمل أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.
ما الذي يجب أن يفصح عنه بائع الشقة؟
مواصفات الوحدة وملاحقها، وحقوقه والتزاماته المرتبطة بها، ووصفاً كافياً للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.
هل معلومات الإفصاح جزء من عقد البيع؟
نعم، تعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع.
مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة
- المادة 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- المادة 11
تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

