محامو السعودية

المادة 26 من نظام المحاماة

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

عُدّلت بموجب م/21

تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المحاماة

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك عقد أتعاب مع المحامي؟

تقدّر المحكمة التي نظرت في القضية الأتعاب عند الاختلاف بناءً على طلب المحامي أو الموكل، بما يتناسب مع جهد المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

كيف تحدد أتعاب المحامي؟

الأصل أن تُحدد الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله.

هل تشمل الأتعاب الدعاوى الفرعية؟

يُطبق حكم المادة كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

    ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية".

النص الأصلي قبل التعديلات

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد أخرى عن أتعاب المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.