المادة 204 من نظام العمل
المادة الرابعة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وتعالج مسألة عملية مهمة: مفتش العمل ليس بالضرورة خبيراً في كل المجالات الفنية التي قد يحتاج إلى فحصها داخل المنشأة. لذلك تنص المادة على حكمين:
- الاستعانة بالمختصين: يشترك في التفتيش، كلما دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. فإذا كان التفتيش يتعلق مثلاً بمواد كيميائية أو آلات أو ظروف صحية للعمال، يمكن أن يرافق المفتشَ مختصٌ يملك الخبرة الفنية اللازمة لتقدير الوضع بدقة.
- طلب مساعدة الجهات التنفيذية: لمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة، بما يمكّنهم من أداء مهمتهم.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- بالنسبة إلى صاحب العمل: قد يصل فريق التفتيش مكوّناً من المفتش ومعه طبيب أو مهندس أو كيميائي أو اختصاصي سلامة، وهذا أمر يجيزه النظام صراحة، ولا يُعد تجاوزاً من المفتش.
- بالنسبة إلى العامل: تضمن هذه المادة أن المخاطر المهنية الفنية (كالتعرض لمواد خطرة أو سلامة المعدات) تُفحص من أشخاص مؤهلين، وليس فقط من زاوية إدارية.
- بالنسبة إلى المفتش: لا يُترك وحده إذا احتاج إلى دعم؛ فله ولمدير مكتب العمل طلب مساعدة الجهات التنفيذية المختصة عند الضرورة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة ربطت إشراك المختصين بعبارة "كلما دعت الحاجة"، وطلب المساعدة بعبارة "عند الضرورة"، أي أن ذلك ليس إجراءً إلزامياً في كل تفتيش، بل يُقدَّر بحسب طبيعة المنشأة والمخالفة المشتبه بها. ولم تحدد المادة تفاصيل آلية الاستعانة أو الجهات التنفيذية بعينها، ولمن يواجه حالة تفتيش معقدة أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
مثال عملي
زار مفتش عمل مصنعاً للدهانات في مدينة ينبع بعد شكوى من عدد من العمال بشأن روائح كيميائية قوية وحالات إغماء متكررة في خط الإنتاج. ولأن تقدير خطورة المواد المستخدمة ومدى كفاية التهوية يحتاج إلى خبرة فنية، استعان المفتش -استناداً إلى المادة 204- بكيميائي واختصاصي في السلامة والصحة المهنية رافقاه في الجولة، كما شارك طبيب في فحص أوضاع العمال الصحية. وعندما احتاج الفريق إلى دعم إضافي لإتمام مهمته، طلب مدير مكتب العمل من الجهة التنفيذية المختصة تقديم المساعدة اللازمة، وهو ما تجيزه المادة صراحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام العمل
من يحق له المشاركة في تفتيش العمل مع المفتش؟
بحسب المادة 204، يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.
هل يجب حضور مختصين في كل عملية تفتيش؟
لا، فالمادة قيّدت إشراكهم بعبارة "كلما دعت الحاجة"، أي أن ذلك يتوقف على طبيعة التفتيش والمسائل الفنية المطلوب فحصها.
هل يستطيع مفتش العمل طلب مساعدة من جهات أخرى؟
نعم، تخوّل المادة مدير مكتب العمل والمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
هل يحق لصاحب العمل الاعتراض على وجود طبيب أو مهندس مع المفتش؟
المادة تجيز صراحة إشراك هؤلاء المختصين في التفتيش عند الحاجة، فوجودهم مع المفتش يتم بسند نظامي وليس تجاوزاً.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.