محامو السعودية

المادة 96 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظية

تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، أن تأمر بأي إجراء تحفظي بعد قيد طلب افتتاح التصفية وفقاً للائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الإفلاس

هل يمكن طلب إجراء تحفظي قبل الحكم بافتتاح التصفية؟

نعم، للمحكمة بعد قيد طلب افتتاح التصفية أن تأمر بأي إجراء تحفظي من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة.

ما أنواع الإجراءات التحفظية الجائزة؟

لم تحددها المادة، بل نصت على أن يكون ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.