المادة 95 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.
2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين حالتين بحسب من قدم طلب افتتاح إجراء التصفية:
أولاً: إذا قدم الطلب غير المدين (كالدائن):
- على المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ قيده.
- للمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
- وله أن يقدم طلب افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
- وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.
ثانياً: إذا قدم المدين الطلب بنفسه:
- يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة.
- للدائن أن يعترض أمام المحكمة على طلب المدين.
- وله، استثناءً من حكم المادة 97، أن يقدم طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
والغاية من هذه الأحكام ألا تُصفّى منشأة يمكن إنقاذها، فيُفتح الباب لإجراء بديل متى ثبت أن استمرار النشاط أنفع لأغلبية الدائنين. ويلاحظ أن الخيار المتاح للمدين يشمل التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، بينما الخيار المتاح للدائن هو إعادة التنظيم المالي فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 94 الخاصة بمنازعة المدين في الدين، وقبل المادة 96 التي تجيز للمحكمة اتخاذ إجراءات تحفظية بعد قيد الطلب. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم بنك في الرياض بطلب تصفية شركة نقل متعثرة. بلغت المحكمة الشركة بالطلب خلال 5 أيام من قيده، فاعترضت الشركة وقدمت طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي مرفقاً بما يثبت أن لديها عقوداً قائمة تمكنها من مواصلة نشاطها بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الإفلاس
خلال كم يوماً يُبلغ المدين بطلب تصفيته؟
تبلغه المحكمة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ قيد الطلب إذا قدمه غير المدين.
هل يستطيع المدين تحويل طلب التصفية إلى تسوية وقائية أو إعادة تنظيم؟
له أن يقدم طلب افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
هل يحق للدائن الاعتراض إذا طلب المدين تصفية نفسه؟
نعم، للدائن الاعتراض أمام المحكمة، وله طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

