المادة 64 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تحيل المادة كل ما لم يُنص عليه في باب الدليل الرقمي إلى أحكام الباب الثالث من النظام، بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة إحالة؛ فهي لا تضع حكماً جديداً بنفسها، بل تبيّن ما يُطبَّق على الدليل الرقمي في المسائل التي لم يتناولها باب الدليل الرقمي بنص خاص.
ومضمونها:
- إذا وُجد في باب الدليل الرقمي نص يحكم المسألة، فهو الذي يُطبَّق.
- إذا لم يوجد نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام الإثبات.
- هذا التطبيق مقيد بشرط: أن يكون بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية؛ فما لا يتناسب مع كون الدليل رقمياً لا يُطبَّق عليه كما هو.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمنع وجود فراغ في الأحكام؛ فلا يبقى الدليل الرقمي بلا قواعد في المسائل التي لم ينظمها بابه صراحة. والنص المعروض هنا لا يذكر تفاصيل أحكام الباب الثالث، لذا يُرجع إلى نصوص ذلك الباب لمعرفة الحكم في كل مسألة.
ومن أمثلة الأحكام الخاصة الواردة في باب الدليل الرقمي ما قررته المادة 63 من أن للمستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي. ومن يحتاج إلى معرفة الحكم المنطبق على دليل رقمي معيّن في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإثبات
ما القواعد التي تطبق على الدليل الرقمي إذا لم يوجد نص في بابه؟
تسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام الإثبات، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
هل تطبق كل أحكام الباب الثالث على الدليل الرقمي كما هي؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون التطبيق بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.
متى تُقدَّم أحكام باب الدليل الرقمي على غيرها؟
عندما يوجد نص في باب الدليل الرقمي يحكم المسألة، لأن الإحالة إلى الباب الثالث تكون فيما لم يرد فيه نص.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

