محامو السعودية

المادة 64 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تحيل المادة كل ما لم يُنص عليه في باب الدليل الرقمي إلى أحكام الباب الثالث من النظام، بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإثبات

ما القواعد التي تطبق على الدليل الرقمي إذا لم يوجد نص في بابه؟

تسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام الإثبات، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

هل تطبق كل أحكام الباب الثالث على الدليل الرقمي كما هي؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون التطبيق بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.

متى تُقدَّم أحكام باب الدليل الرقمي على غيرها؟

عندما يوجد نص في باب الدليل الرقمي يحكم المسألة، لأن الإحالة إلى الباب الثالث تكون فيما لم يرد فيه نص.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.