تزوجت بعقد غير موثق، فكيف أثبت الزواج وأوثقه في ناجز لتسجيل الأطفال؟
تزوجت قبل ثلاث سنوات بعقد شرعي عند شيخ بحضور الولي والشهود، لكن العقد لم يُوثّق رسميًا، ولدينا طفل لم نستطع تسجيله في الأحوال المدنية. زوجي متعاون معي. ما الإجراء الصحيح لإثبات الزواج؟ وهل هناك عقوبة لأننا لم نوثقه من البداية؟