رفع المستندات
كيف ترفع ملفًا أو عدة ملفات إلى قضية أو موكّل، والأنواع والحجم المسموح
آخر تحديث:
يمكنك رفع مستندات القضية أو الموكّل من صفحة «المستندات» أو من لوحة «المستندات» داخل صفحة القضية.
الخطوات
- افتح «المستندات» ثم اضغط «رفع» (أو استخدم «رفع مستند» في صفحة القضية، وهناك يُحدَّد موقع الملف تلقائيًا).
- اسحب الملفات إلى المربع أو اضغط «اختر ملفات». يمكنك رفع عدة ملفات معًا. على الجوال يوجد زر «التقاط صورة».
- اختر «القضية» (أو «بلا قضية (مستند عام)» ثم اكتب اسم «المجلد»).
- اختر «التصنيف»، وإن كان الملف نسخة من أصل ورقي استلمه المكتب فعلّم «هذه نسخة من أصل استلمه المكتب».
- انتظر انتهاء «جارٍ التحقق» ثم «جارٍ الرفع»؛ تظهر رسالة «تم رفع …».
الأنواع والحجم
- المسموح: PDF وWord (.docx) والصور (JPG وPNG وWebP وHEIC).
- الحد الأقصى 50 ميغابايت للملف الواحد.
إن لم تنجح العملية
- «نوع الملف غير مسموح» أو «حجم الملف أكبر من 50 ميغابايت» أو «الملف فارغ»: غيّر الملف.
- «اختر قضية أو اكتب اسم مجلد للمستند العام»: المستند العام يحتاج مجلدًا.
- رسالة «بلغت حدّ الباقة …» وبها مساحة التخزين: امتلأت مساحة باقتك؛ انظر حدود التخزين.
- «ليس لديك صلاحية الرفع هنا»: الرفع للمالك والشريك والمحامي والمساعد القانوني، وللمحاسب في المستندات المالية فقط (يُضبط التصنيف تلقائيًا على «فاتورة / مالي»).
هل أفادك هذا المقال؟
مقالات ذات صلة
ما زلت بحاجة لمساعدة؟
اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.