المادة 5 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الخامسة
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.
2- في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة القاعدة العامة في النظام: الموافقة أولًا.
- الأصل: لا تجوز معالجة البيانات الشخصية، ولا تغيير الغرض من معالجتها، إلا بعد موافقة صاحبها، فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- ما تركته المادة للوائح: شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة، والشروط والأحكام الخاصة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات ناقص الأهلية أو عديمها.
- الرجوع عن الموافقة: يجوز لصاحب البيانات الرجوع عن موافقته في جميع الأحوال وفي أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
ومعنى ذلك أن الجهة التي حصلت على موافقتك لغرض معين لا تملك استعمال بياناتك لغرض آخر دون موافقة جديدة، إلا في الأحوال التي يحددها النظام.
وقد استُبدلت كلمة «صريحة» بكلمة «كتابية» في الفقرة 1 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، فأصبح النص يتحدث عن الأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة بدلًا من كتابية.
وتعدد المادة 6 الأحوال التي لا تخضع فيها المعالجة لهذه الموافقة، مثل المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه. أما المادة 4 فتحدد حقوق صاحب البيانات الأخرى كالعلم والوصول والتصحيح.
مثال عملي
وافق خالد على أن يستخدم متجر إلكتروني في الدمام عنوانه لتوصيل طلباته. لا يجوز للمتجر أن يغير الغرض ويستعمل بياناته لغرض آخر دون موافقته، إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام. وإذا قرر خالد لاحقًا الرجوع عن موافقته، فله ذلك في أي وقت وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز معالجة بياناتي الشخصية بدون موافقتي؟
الأصل أنه لا يجوز إلا بموافقتك، فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، ومنها ما تذكره المادة 6.
هل يمكنني سحب موافقتي على استخدام بياناتي؟
نعم، يجوز لصاحب البيانات الرجوع عن موافقته في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
من يوافق عن القاصر على معالجة بياناته؟
تحيل المادة إلى اللوائح لبيان شروط وأحكام الحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات ناقص الأهلية أو عديمها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال كلمة "صريحة" محل كلمة "كتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ
النص الأصلي قبل التعديلات
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة كتابية، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.
2- في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 6عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- المادة 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 24عُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.