محامو السعودية

المادة 5 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الخامسة

عُدّلت بموجب م/148

لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.

2- في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجوز معالجة بياناتي الشخصية بدون موافقتي؟

الأصل أنه لا يجوز إلا بموافقتك، فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، ومنها ما تذكره المادة 6.

هل يمكنني سحب موافقتي على استخدام بياناتي؟

نعم، يجوز لصاحب البيانات الرجوع عن موافقته في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

من يوافق عن القاصر على معالجة بياناته؟

تحيل المادة إلى اللوائح لبيان شروط وأحكام الحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات ناقص الأهلية أو عديمها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال كلمة "صريحة" محل كلمة "كتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ

النص الأصلي قبل التعديلات

1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة كتابية، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.

2- في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.