محامو السعودية

المادة 43 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة والأربعون

عُدّلت بموجب م/148

تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام حماية البيانات الشخصية

متى يبدأ العمل بنظام حماية البيانات الشخصية؟

بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تُحسب مدة النفاذ من صدور النظام أم من نشره؟

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة.

هل عُدلت مادة نفاذ النظام؟

نعم، عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ لتكون بنصها الحالي.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية."

النص الأصلي قبل التعديلات

يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن الجهة المختصة والإشراف على التطبيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.