محامو السعودية

المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الخامسة والثلاثون

عُدّلت بموجب م/148

تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية

ما عقوبة نشر البيانات الحساسة في السعودية؟

السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو إحداهما، إذا كان النشر أو الإفصاح مخالفًا للنظام وبقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

من يحقق في جريمة الإفصاح عن البيانات الحساسة؟

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى وإيقاع العقوبة.

هل تتضاعف العقوبة عند التكرار؟

يجوز للمحكمة في حالة العود مضاعفة الغرامة حتى لو تجاوزت حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

    2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

    4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد."

النص الأصلي قبل التعديلات

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها:

أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.