محامو السعودية

المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة

لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يلغي نظام حماية البيانات الشخصية الحقوق الواردة في أنظمة أخرى؟

لا، فالمادة تنص على أن أحكامه لا تخل بأي حكم في نظام آخر يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لها.

هل للاتفاقيات الدولية أثر على حماية البيانات في السعودية؟

نعم، لا يخل النظام بأي حكم يمنح حقًا أو حماية أفضل ينص عليه اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن نطاق النظام والتعريفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.