المادة 22 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثانية والعشرون
تلزم المادة جهة التحكم بتقويم الآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة نشاطها، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جهة التحكم إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يعرف بـتقويم الأثر؛ أي أن تدرس جهة التحكم الآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية في منتجاتها وخدماتها.
وعناصر الالتزام كما وردت في النص:
- المُلزَم: جهة التحكم.
- موضوع التقويم: الآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية.
- النطاق: أي منتج أو خدمة تقدم للعموم.
- المعيار: بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.
ولم تبين المادة متى يجرى التقويم، ولا محتواه، ولا شكله، بل نصت على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لذلك. فلا يُجزم بتفاصيل هذا الالتزام قبل الرجوع إلى اللوائح.
وقيد «بحسب طبيعة النشاط» يعني أن الالتزام يرتبط بنوع النشاط الذي تمارسه الجهة، ولذلك قد يختلف ما يتطلبه التقويم من جهة إلى أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تلزم جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات خلال مدة محددة، وقبل المادة 23 التي تحيل إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية. وللشركات التي تطلق منتجات أو خدمات للجمهور أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية لمعرفة ما تتطلبه اللوائح منها.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض تستعد لإطلاق تطبيق لياقة بدنية للجمهور يجمع بيانات المستخدمين. بموجب هذه المادة، عليها إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية في هذا التطبيق بحسب طبيعة نشاطها، وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجب تقييم أثر معالجة البيانات قبل إطلاق خدمة؟
تلزم المادة جهة التحكم بإجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
هل يختلف تقويم الأثر من جهة لأخرى؟
تربط المادة التقويم بطبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتترك التفاصيل للوائح.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

