محامو السعودية

المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثانية

يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.

2- يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يطبق نظام حماية البيانات الشخصية على شركة خارج السعودية؟

نعم، إذا عالجت بيانات شخصية لأفراد مقيمين في المملكة، بأي وسيلة كانت.

هل يحمي النظام بيانات الشخص المتوفى؟

نعم، يشمل النظام بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد.

هل يخضع الفرد للنظام إذا احتفظ ببيانات لاستخدامه الشخصي؟

لا، ما دامت المعالجة لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي ولم ينشر البيانات أو يفصح عنها للغير، وتحدد اللوائح المقصود بهذا الاستخدام.

مواد أخرى عن نطاق النظام والتعريفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.