المادة 8 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تعرّف المادة الموطن بأنه مكان الإقامة المعتادة، وتجيز تعدده، وتجعل محل الوجود أو آخر محل معلوم موطنًا لمن لا إقامة معتادة له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معنى الموطن، وهو المكان الذي يرتبط به الشخص في نظر النظام.
القاعدة العامة: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. فالعبرة بالإقامة المعتادة، لا بمجرد المرور أو الإقامة العابرة.
تعدد الموطن: يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، كمن يقيم إقامة معتادة في مدينتين.
من ليس له إقامة معتادة: وضعت المادة حلين متتاليين:
- إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة، يُعد محل وجوده موطنًا له.
- فإن لم يكن محل وجوده معلومًا، فموطنه آخر محل وُجد فيه.
وبهذا تضمن المادة أن يكون لكل شخص موطن يمكن تحديده.
علاقتها بالمواد المجاورة: تضيف المادة 9 نوعًا خاصًّا من الموطن، فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة يعد موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
ولتحديد الموطن في حالة معينة، خاصة عند تعدد أماكن الإقامة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يقيم سلطان مع أسرته في الدمام، ويقضي جزءًا معتادًا من كل عام في شقة يملكها في أبها. يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، فيمكن أن تعد المدينتان موطنًا له إذا كانت إقامته فيهما معتادة. أما شخص آخر ليس له مكان يقيم فيه عادة، فيعد محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا فآخر محل وجد فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الموطن في نظام المعاملات المدنية؟
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
هل يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن؟
نعم، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
ما موطن الشخص الذي ليس له إقامة معتادة؟
يعد محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

