محامو السعودية

المادة 76 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تفترض المادة أن كل عقد لم يُذكر سببه له سبب مشروع، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب ذكر سبب العقد حتى يكون صحيحًا؟

لا، فكل عقد لم يذكر سببه يفترض أن له سببًا مشروعًا.

كيف أثبت أن سبب العقد غير مشروع؟

القرينة قائمة على المشروعية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فعلى من يدعي عدم المشروعية أن يقيم الدليل.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.