المادة 72 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تشترط المادة في محل الالتزام أن يكون ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط الأساسية التي يجب توفرها في محل الالتزام، أي فيما يلتزم به المدين، وتبيّن جزاء تخلفها.
الشروط الثلاثة:
- أن يكون ممكنًا في ذاته: فلا يصح الالتزام بأمر مستحيل في ذاته.
- ألا يكون مخالفًا للنظام العام: فالاتفاق على أمر يخالف النظام العام لا يصح.
- أن يكون معينًا بذاته، أو بنوعه ومقداره، أو قابلًا للتعيين: فيجب أن يُعرف المحل بدقة، أو أن يتضمن العقد ما يمكن به تحديده لاحقًا.
الجزاء: تقرر الفقرة الثانية أن العقد يقع باطلًا إذا لم تتوفر في المحل هذه الشروط. والبطلان هنا أشد من مجرد حق الإبطال، وتبيّن المواد اللاحقة أحكامه.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها من أحكام المحل؛ فـالمادة 71 تجيز أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، والمادة 73 تعالج حالة عدم تحديد مقدار المحل إذا تضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به، وحالة عدم الاتفاق على درجة الجودة. كما تحيل المادة 74 إلى الفقرة الأولى من هذه المادة لبيان شروط صحة الشروط التي يتضمنها العقد.
ولأن تخلف أحد الشروط يؤدي إلى البطلان، يُنصح بالعناية بتحديد محل العقد بوضوح عند صياغته، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود عند الشك في صحة المحل.
مثال عملي
اتفق شخصان في جدة على أن يبيع أحدهما للآخر "بضاعة" دون تحديد نوعها أو مقدارها، ودون أن يتضمن العقد أي وسيلة لتحديدها. هذا المحل غير معين ولا قابل للتعيين، فيقع العقد باطلًا وفق الفقرة الثانية من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المعاملات المدنية
ما شروط محل العقد في نظام المعاملات المدنية؟
أن يكون ممكنًا في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
ما حكم العقد إذا كان محله مخالفًا للنظام العام؟
يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ومنها عدم مخالفة النظام العام.
هل يجب تحديد محل العقد بدقة وقت التعاقد؟
يكفي أن يكون المحل قابلًا للتعيين إذا لم يكن معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

