محامو السعودية

المادة 71 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تجيز المادة أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، وتمنع التعامل في تركة شخص حي ولو برضاه، إلا فيما تجيزه النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز بيع شيء غير موجود وقت العقد؟

نعم، يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا بشرط أن يكون معينًا بنوعه ومقداره.

هل يجوز بيع نصيبي من الميراث قبل وفاة المورث؟

لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًا للتعامل، فيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية.

هل يصح التعامل في التركة إذا وافق صاحبها؟

لا، تنص المادة على عدم الصحة ولو كان التعامل صادرًا منه أو برضاه.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.