المادة 71 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، وتمنع التعامل في تركة شخص حي ولو برضاه، إلا فيما تجيزه النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين متصلين بمحل الالتزام:
أولًا: صحة التعامل في الشيء المستقبل
يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا، أي غير موجود وقت التعاقد لكنه سيوجد لاحقًا، بشرط أن يكون معينًا بنوعه ومقداره. فلا يكفي أن يكون الشيء مستقبلًا فقط، بل يجب تحديد نوعه وكميته بما يمنع الجهالة.
ثانيًا: منع التعامل في تركة شخص على قيد الحياة
لا يصح أن تكون تركة شخص حي محلًا للتعامل، أي لا يجوز بيع نصيب متوقع في ميراث شخص ما زال حيًا أو التنازل عنه أو التصرف فيه. ويشمل المنع الحالة التي يكون فيها التعامل صادرًا من صاحب التركة نفسه أو برضاه، فرضاه لا يصحح هذا التعامل.
ويُستثنى من هذا المنع الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية، والمادة لا تحدد هذه الأحوال، بل تحيل إلى النصوص النظامية.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام محل الالتزام، إذ تقرر المادة 70 أن المحل قد يكون نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل، وتضع المادة 72 شروطًا عامة للمحل، منها أن يكون ممكنًا في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين، ويقع العقد باطلًا إذا تخلفت هذه الشروط.
ومن يريد التعاقد على شيء لم يوجد بعد أو يتعامل في حقوق إرثية متوقعة، يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اتفق مزارع في القصيم مع تاجر على أن يبيعه 500 كيلوغرام من تمر السكري من محصول الموسم القادم. هذا تعامل صحيح في شيء مستقبل معين بنوعه ومقداره. أما لو اتفق سامي مع أخيه على أن يبيعه نصيبه المتوقع من ميراث والدهما وهو ما زال حيًا، فهذا تعامل في تركة شخص على قيد الحياة لا يصح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز بيع شيء غير موجود وقت العقد؟
نعم، يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا بشرط أن يكون معينًا بنوعه ومقداره.
هل يجوز بيع نصيبي من الميراث قبل وفاة المورث؟
لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًا للتعامل، فيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية.
هل يصح التعامل في التركة إذا وافق صاحبها؟
لا، تنص المادة على عدم الصحة ولو كان التعامل صادرًا منه أو برضاه.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

