محامو السعودية

المادة 675 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تعرّف المادة الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يثبت العكس، وتبين متى تزول عنه هذه الصفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

2- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 675 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 675 من نظام المعاملات المدنية

من هو الحائز حسن النية؟

هو من يجهل أنه يعتدي على حق الغير، ما لم يكن هذا الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم.

هل يجب على الحائز إثبات حسن نيته؟

لا، يُفترض حسن النية في الحائز ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

متى تزول صفة حسن النية عن الحائز؟

من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو من حين إعلامه بها في صحيفة الدعوى.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.