محامو السعودية

المادة 670 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 670 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 670 من نظام المعاملات المدنية

هل يتحمل الشفيع التزامات المشتري تجاه البائع؟

نعم، يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

إذا كان الثمن مؤجلًا للمشتري هل يستفيد الشفيع من التأجيل؟

نعم، للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.

ما نوع الضمانات المطلوبة من الشفيع؟

لا تحدد المادة نوعها، وتشترط فقط أن تكون ضمانات كافية تقدم للبائع.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.