محامو السعودية

المادة 668 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحدد المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وتجيز للمحكمة إمهال الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 668 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 668 من نظام المعاملات المدنية

على من ترفع دعوى الشفعة؟

ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري.

كم مهلة إيداع ثمن الشفعة؟

للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقديرها.

ماذا يحدث إذا لم يودع الشفيع الثمن؟

إذا لم يودع الثمن أو الجزء الذي قدرته المحكمة خلال المهلة سقط حقه في الشفعة.

أين يودع ثمن الشفعة؟

لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ولا تسمي المادة هذه الجهة.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.