المادة 64 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تعرّف المادة الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف الإكراه، وهو من عيوب الرضى التي تؤثر في حرية الشخص عند التعاقد أو التصرف. والإكراه بحسب المادة هو تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
ويتضح من التعريف أن الإكراه يقوم على عدة عناصر:
- التهديد: أي وجود ضغط يمارس على الشخص.
- دون حق: فالمادة لا تعد كل تهديد إكراهًا، بل تشترط أن يكون التهديد واقعًا دون حق.
- بوسيلة مادية أو معنوية: فالإكراه لا يقتصر على الإيذاء الجسدي، بل يشمل الضغط النفسي والمعنوي.
- إخافة تحمل على التصرف: أي أن يكون الخوف هو الدافع الذي جعل الشخص يقدم على التصرف.
وتبيّن المادة 65 متى يتحقق الإكراه، إذ تشترط أن يكون التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو أن يكون مسلطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه. فالتعريف في هذه المادة هو نقطة البداية، والمادة التالية تضع شروط تحققه.
ومن تعرض لضغط أو تهديد دفعه إلى توقيع عقد أو إجراء تصرف، يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود لمعرفة ما إذا كان ما تعرض له يدخل في معنى الإكراه.
مثال عملي
هدد شخص جاره سعدًا بنشر صور خاصة بأسرته ما لم يبعه قطعة أرض بثمن زهيد، فوقّع سعد عقد البيع خوفًا من ذلك. هذا تهديد دون حق بوسيلة معنوية أخافه فحمله على التصرف، فيدخل في تعريف الإكراه الوارد في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الإكراه في نظام المعاملات المدنية؟
هو تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
هل يشمل الإكراه التهديد النفسي؟
نعم، تنص المادة على أن وسيلة التهديد قد تكون مادية أو معنوية.
هل كل ضغط يعد إكراهًا؟
لا، يشترط التعريف أن يكون التهديد دون حق، وأن يخيف الشخص فيحمله على التصرف.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

