المادة 62 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تعطي المادة من وقع ضحية تغرير حق طلب إبطال العقد، بشرط أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لما رضي بالعقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر التغرير على العقد، فتمنح المغرر به، أي الطرف الذي وقع عليه الخداع، حق طلب إبطال العقد.
لكن هذا الحق ليس مطلقًا، فالمادة تشترط أن يكون التغرير:
- في أمر جوهري، لا في تفصيل ثانوي لا يؤثر في قرار التعاقد.
- بحيث لولاه لم يرض بالعقد، أي أن الخداع كان هو الدافع إلى قبول العقد.
ويرتبط هذا الحكم بتعريف التغرير في المادة 61، التي تعده خداعًا بطرق احتيالية أو تعمدًا للسكوت لإخفاء أمر مؤثر. فإذا ثبت التغرير بهذا المعنى وكان في أمر جوهري، جاز للمغرر به أن يطلب الإبطال.
ومن المهم ملاحظة أن المادة تتحدث عن حق طلب الإبطال، فالعقد لا يبطل تلقائيًا، بل يملك المغرر به أن يطلب ذلك. كما تقيد المادة 63 هذا الحق إذا كان التغرير صادرًا من شخص غير المتعاقدين، فلا يطلب الإبطال حينها إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
وتقدير ما إذا كان الأمر جوهريًا يختلف بحسب كل عقد وظروفه، لذلك يُستحسن لمن يرى أنه تعرض لتغرير أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
استأجرت شركة في جدة مستودعًا بعد أن أكد لها المؤجر بمستندات مزورة أن المستودع مرخص لتخزين المواد الغذائية، وهذا هو الغرض الأساسي من استئجاره. ثم اكتشفت الشركة عدم صحة ذلك. هنا يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لم ترض الشركة بالعقد، فلها طلب إبطاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي إبطال العقد إذا تعرضت للخداع؟
نعم، للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
هل يبطل العقد تلقائيًا عند وجود تغرير؟
لا، المادة تعطي المغرر به حق طلب الإبطال، فالأمر متروك له.
ماذا لو كان التغرير في أمر بسيط؟
تشترط المادة أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض المغرر به بالعقد، فلا يكفي أي تغرير.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

