محامو السعودية

المادة 599 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وفى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في جميع حقوقه قِبَل المدين، وإذا وفى بعضه فلا يرجع بما وفى إلا بعد استيفاء الدائن كل حقه من المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 599 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 599 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يعني حلول الكفيل محل الدائن؟

إذا وفى الكفيل الدين، صار له جميع ما للدائن من حقوق قِبَل المدين.

إذا دفع الكفيل جزءًا من الدين، متى يرجع على المدين؟

لا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.