محامو السعودية

المادة 597 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

للكفيل الرجوع على المدين بما وفى وبنفقات العقد إذا كانت الكفالة بعلمه ودون معارضته، ولا يرجع بما عجّله من دين مؤجل قبل الأجل إلا بإذن المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

2- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 597 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 597 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للكفيل استرداد ما دفعه من المدين؟

نعم، يرجع الكفيل على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد، إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

ماذا لو دفع الكفيل الدين قبل موعده؟

ليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه قبل حلول الأجل، ما لم يكن التعجيل بإذن المدين.

هل يشترط علم المدين بالكفالة للرجوع عليه؟

الرجوع المقرر في الفقرة الأولى مشروط بأن تكون الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.