المادة 59 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعًا خاصًّا من الغلط هو الغلط المادي، وتقرر أن مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد.
والغلط المادي في النص صورتان:
- الغلط في الحساب: كخطأ في جمع مبالغ أو ضربها في عقد يتضمن أرقامًا.
- الغلط في الكتابة: كخطأ إملائي أو سهو في كتابة كلمة أو رقم.
ومعنى أنه "لا يؤثر في العقد" أن العقد لا يتأثر بهذا الغلط وحده. وكلمة "مجرد" تقصر هذا الحكم على الغلط المادي البحت في الحساب أو الكتابة.
والمادة لا تبيّن طريقة تصحيح الغلط المادي.
وتختلف هذه المادة عن المادة 58 التي تتناول غلط المتعاقد بوجه عام، فتقرر أنه لا يُعتد به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. أما الغلط المادي في الحساب أو الكتابة فحكمه في هذه المادة أنه لا يؤثر في العقد.
كما تقرر المادة 60 أنه ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، وأنه يكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
وإذا كان في عقدك خطأ في رقم أو كتابة وتختلف مع الطرف الآخر حول أثره، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق أحمد مع شركة صيانة في الرياض على صيانة 4 مكيفات بسعر 200 ريال لكل مكيف، لكن المجموع كُتب في العقد 600 ريال بدل 800 ريال بسبب خطأ في الجمع. هذا غلط مادي في الحساب، ومجرده لا يؤثر في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المعاملات المدنية
هل الخطأ الإملائي في العقد يبطله؟
لا، فمجرد الغلط المادي في الكتابة لا يؤثر في العقد.
هل يتأثر العقد بخطأ في الحساب؟
لا، فمجرد الغلط المادي في الحساب لا يؤثر في العقد.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

