محامو السعودية

المادة 587 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

لا يُطالَب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال مدة الكفالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 587 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 587 من نظام المعاملات المدنية

هل يُطالَب الكفيل بعد انتهاء مدة الكفالة المؤقتة؟

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

ما المقصود بالكفالة المؤقتة؟

هي الكفالة المحددة بمدة، ولا يُطالَب فيها الكفيل إلا بالالتزامات المترتبة خلال تلك المدة.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.