المادة 585 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين من حيث كونه معجلًا أو مؤجلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 585 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الكفالة المطلقة، أي الكفالة التي لم يحدد فيها الطرفان وقتًا خاصًا لالتزام الكفيل يختلف عن وقت التزام المدين.
والحكم أن التزام الكفيل في هذه الحالة يتبع التزام المدين:
- إذا كان دين المدين معجلًا (حالًّا واجب الأداء)، كان التزام الكفيل معجلًا كذلك.
- إذا كان دين المدين مؤجلًا، كان التزام الكفيل مؤجلًا إلى الأجل نفسه.
فالكفيل في الكفالة المطلقة لا يُطالَب قبل الوقت الذي يُطالَب فيه المدين، ويُطالَب متى حلّ الدين على المدين.
ويتسق ذلك مع المادة 584 التي تمنع أن يكون التزام الكفيل بشروط أشد من التزام المدين. أما إذا اتفق الطرفان على خلاف الإطلاق، فإن المادة 586 تعالج حالة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، حيث يطالب الدائن المدين حالًّا ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.
ولمن يريد معرفة وقت مطالبته بموجب كفالته، يحسن مراجعة صيغة عقد الكفالة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض بندر مبلغًا يُسدَّد بعد ستة أشهر، وكفله صديقه كفالة مطلقة دون تحديد موعد آخر. يكون التزام الصديق مؤجلًا كالتزام بندر، فلا يُطالَب قبل حلول الأشهر الستة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 585 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الكفالة المطلقة؟
هي الكفالة التي وقعت دون تقييد، ويتبع فيها التزام الكفيل التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
هل يُطالَب الكفيل قبل حلول أجل الدين؟
في الكفالة المطلقة يتبع التزام الكفيل التزام المدين، فإذا كان الدين مؤجلًا كان التزام الكفيل مؤجلًا كذلك.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

