محامو السعودية

المادة 584 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

لا تصح الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد من الدين إلا في قدر الدين المستحق وبشروطه، وتصح بمبلغ أقل وبشروط أخف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 584 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 584 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن مطالبة الكفيل بأكثر من الدين؟

لا، إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر وبشروط أشد فلا تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

هل يجوز أن أكفل جزءًا من الدين فقط؟

نعم، تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.