المادة 584 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
لا تصح الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد من الدين إلا في قدر الدين المستحق وبشروطه، وتصح بمبلغ أقل وبشروط أخف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 584 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة سقف التزام الكفيل مقارنةً بالتزام المدين الأصلي.
أولًا: الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد
إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من الالتزام المكفول، فإنها لا تبطل كلها، بل تصح فقط في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. فلا يُطالَب الكفيل بأكثر مما على المدين، ولا بشروط أقسى من شروطه.
ثانيًا: الكفالة بمبلغ أقل أو بشروط أخف
تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف. فيجوز مثلًا أن يكفل شخص جزءًا من الدين فقط.
والفكرة أن الكفيل يضمن التزام المدين، فلا يصح أن يكون التزامه أثقل من الالتزام الذي يضمنه، لكن يجوز أن يكون أخف منه.
وتتصل بهذه المادة المادة 583 التي تشترط في كفالة الدين المستقبل تحديد مقدار المكفول به مقدمًا، والمادة 585 التي تقرر أن التزام الكفيل في الكفالة المطلقة يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
ولمن يريد التحقق من حدود التزامه ككفيل، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على تركي دين قدره 50000 ريال، فكفله أخوه في عقد ينص على 70000 ريال. وفق المادة، لا تصح الكفالة إلا في 50000 ريال، وهو قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. ولو كفله في 30000 ريال فقط لصحت الكفالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 584 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن مطالبة الكفيل بأكثر من الدين؟
لا، إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر وبشروط أشد فلا تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
هل يجوز أن أكفل جزءًا من الدين فقط؟
نعم، تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

