محامو السعودية

المادة 581 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 581 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 581 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح الكفالة إذا كان الدين الأصلي غير صحيح؟

لا، فالكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

هل تكفي أهلية الكفيل لصحة الكفالة؟

لا، فإلى جانب ما تشترطه المادة 580 من كمال أهلية الكفيل، يجب أن يكون الالتزام المكفول به صحيحًا.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.