محامو السعودية

المادة 580 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.

2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 580 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 580 من نظام المعاملات المدنية

ما شروط الكفيل في النظام السعودي؟

تشترط المادة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.

هل تصح كفالة المريض مرض الموت؟

لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازتهم.

ما حكم كفالة المريض مرض الموت لأحد ورثته؟

لا تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.