المادة 58 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على الاحتجاج بالغلط يتعلق بموقف المتعاقد الآخر. فلا يكفي أن يقع أحد المتعاقدين في غلط حتى يُعتد به، بل يجب أن تتحقق إحدى ثلاث حالات:
- الغلط المشترك: أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه.
- العلم بالغلط: أن يكون المتعاقد الآخر قد علم بوقوعه فيه.
- سهولة التبيّن: أن يكون من السهل على المتعاقد الآخر أن يتبينه.
فإذا لم تتحقق أي من هذه الحالات، فلا يُعتد بالغلط. والغاية الظاهرة من هذا القيد ألا يُفاجأ متعاقد لم يشارك في الغلط ولم يعلم به ولم يكن من السهل عليه تبيّنه بالاحتجاج عليه بغلط الطرف الآخر.
وتُقرأ هذه المادة مع المادة 57 التي تمنح المتعاقد حق طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي. فالمادة 57 تحدد الغلط الذي يجيز طلب الإبطال، والمادة 58 تحدد متى يُعتد به بالنظر إلى المتعاقد الآخر.
أما المادة 59 فتقرر أن مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد.
وإذا كنت تنوي طلب إبطال عقد بسبب غلط، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لتقدير توافر هذه الشروط.
مثال عملي
اشترت هند من متجر إلكتروني في جدة ساعة ظنتها مصنوعة من الذهب الخالص، بينما كان وصف المنتج يذكر أنها مطلية. إذا لم يقع البائع في الغلط نفسه، ولم يعلم بغلطها، ولم يكن من السهل عليه أن يتبينه، فلا يُعتد بغلطها. أما لو أخبرت البائع قبل الشراء بأنها تريدها لأنها ذهب خالص، فيكون قد علم بوقوعها في الغلط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المعاملات المدنية
متى يُعتد بالغلط في العقد؟
إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
هل يكفي أن أقع في غلط لأطلب إبطال العقد؟
لا، فالمادة لا تعتد بغلط المتعاقد إلا إذا تحققت إحدى الحالات الثلاث المتعلقة بالمتعاقد الآخر.
ما المقصود بالغلط المشترك؟
أن يقع المتعاقد الآخر مع المتعاقد في الغلط نفسه، وهو إحدى الحالات التي يُعتد فيها بالغلط.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

