محامو السعودية

المادة 579 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.

2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 579 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 579 من نظام المعاملات المدنية

هل يشترط موافقة المدين على الكفالة؟

لا، لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه ورغم معارضته.

هل سكوت الدائن يعني قبول الكفالة؟

نعم، يُعد سكوت الدائن إذا وُجِّه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.

من أطراف عقد الكفالة؟

تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.