محامو السعودية

المادة 578 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 578 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 578 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الكفالة؟

هي عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.

هل يلتزم الكفيل بالدفع حتى لو دفع المدين؟

لا، فالتزام الكفيل وفق التعريف هو الوفاء إذا لم يفِ المدين نفسه.

بين من يُبرم عقد الكفالة؟

يلتزم الكفيل فيه للدائن، وتقرر المادة 579 أن الكفالة تنعقد بين الكفيل والدائن.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.