المادة 458 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
تمنع المادة المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 458 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا مهمًّا على المستعير: لا يجوز له أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في هذا الشيء، إلا بإذن المعير.
ويشمل المنع نوعين من الحقوق ذكرهما النص:
- حق في عين الشيء: أي في الشيء ذاته.
- حق في منفعته: أي في الانتفاع به، فيدخل في ذلك أن يمكّن المستعير غيره من الانتفاع بالشيء بموجب تصرف يرتب له حقًّا في منفعته.
وسبب هذه القاعدة أن المستعير ينتفع بالشيء ولا يملكه، فهو لا يملك الشيء ولا يملك أن ينشئ عليه حقوقًا لغيره بإرادته المنفردة. فإذا أذن المعير جاز التصرف في حدود إذنه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 457 التي تلزم المستعير بالانتفاع على الوجه المعتاد وبالتزام القيود المتفق عليها، فهي تكمل حدود ما يجوز للمستعير فعله بالشيء. أما المادة 459 بعدها فتنتقل إلى انتهاء الإعارة بموت المعير أو المستعير. والنص لم يحدد جزاء مخالفة هذا المنع، فعند وقوع ذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استعار طلال من قريبه شقة استراحة لقضاء إجازة، ثم عرضها للإيجار اليومي لآخرين دون علم قريبه. هذا تصرف يرتب للمستأجرين حقًّا في منفعة الشيء المعار، ولا يجوز لطلال القيام به إلا بإذن قريبه المعير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 458 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار؟
لا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
ماذا لو أذن المعير بالتصرف؟
المنع مقيد بعدم الإذن؛ فإذا أذن المعير جاز التصرف في حدود إذنه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

