المادة 441 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 441 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر الوفاة على عقد الإيجار، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- القاعدة: لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، سواء كان المتوفى هو المؤجر أو المستأجر.
2- حق ورثة المستأجر: لورثة المستأجر أن يطلبوا فسخ العقد خلال مدة معقولة، إذا أثبتوا أحد الأمور الآتية:
- أن أعباء العقد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة.
- أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم.
- أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
ويلاحظ أن عبء الإثبات على الورثة، وأن النص لم يحدد المدة المعقولة بعدد أيام.
3- حق المؤجر: للمؤجر أن يطلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 440 التي تنظم انتهاء العقد بانقضاء مدته وتجدده، وبالمادة 442 التي تجيز لكل من المتعاقدين طلب الفسخ لعذر طارئ متعلق به مع التزامه بالتعويض.
ولأن تقدير هذه الحالات يرتبط بالتركة ووقائع العقد، يحسن بالورثة أو المؤجر استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
توفي إبراهيم وكان يستأجر شقة كبيرة في الدمام بعقد مدته ثلاث سنوات بقي منها سنتان. ورثته زوجته وابنه الوحيد، وأصبحت الشقة تتجاوز حاجتهما. يحق لهما طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتا أن العقد يتجاوز حدود حاجتهما، أو أن أعباءه أثقل من أن تتحملها مواردهما من التركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 441 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المالك؟
لا، لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
متى يحق لورثة المستأجر فسخ عقد الإيجار؟
خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد صارت أثقل من مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حاجتهم، أو أنه أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
هل يحق للمالك فسخ العقد إذا توفي المستأجر؟
له طلب الفسخ إذا كان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

