المادة 436 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.
2- للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالمأجور ولو اعترض المؤجر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 436 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير ما يبنيه المستأجر أو يغرسه في العين المؤجرة لمنفعته عند انتهاء عقد الإيجار، وذلك متى لم يكن بين الطرفين اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار. ويسري الحكم ولو كان البناء أو الغراس بإذن المؤجر.
خيارات المؤجر عند انتهاء العقد:
- أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر، مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أي إن وُجد ما يستوجبه.
- أن يستبقيها، وعندئذ يدفع للمستأجر أحد مبلغين:
- قيمتها مستحقة الإزالة، أي قيمتها باعتبارها أنقاضًا أو أشياء ستُزال.
- أو مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.
حق المستأجر: للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناء أو غراس إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررًا بالمأجور، ويثبت له ذلك ولو اعترض المؤجر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 435 التي تلزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. ويختلف حكمها عن حكم الإصلاحات التي يحدثها المستأجر بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، إذ يتعلق هنا ما أحدثه المستأجر لمنفعته هو.
ولأن تقدير القيمة والتعويض يختلف بحسب كل حالة، يحسن بمن يواجه هذا الوضع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر صالح أرضًا في القصيم لخمس سنوات، وبنى عليها بإذن المالك مستودعًا لمعداته، دون اتفاق على بقائه بعد انتهاء العقد. عند انتهاء المدة، للمالك أن يطلب إزالة المستودع على نفقة صالح، أو أن يستبقيه ويدفع قيمته مستحقة الإزالة أو ما زاد في قيمة الأرض بسببه. ولصالح أن يطلب إزالته إن كانت الإزالة لا تضر بالأرض ولو اعترض المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 436 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث للمباني التي أنشأها المستأجر بعد انتهاء العقد؟
إذا لم يكن هناك اتفاق على بقائها، فللمؤجر أن يطلب إزالتها على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو ما زاد في قيمة المأجور بسببها.
هل يحق للمستأجر إزالة ما بناه رغم اعتراض المالك؟
نعم، إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررًا بالمأجور، فله ذلك ولو اعترض المؤجر.
هل يتغير الحكم إذا كان البناء بإذن المالك؟
لا، النص يطبق الحكم ولو كان البناء أو الغراس بإذن المؤجر، ما دام لمنفعة المستأجر ولم يتفقا على بقائه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

