المادة 419 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
تلزم المادة المؤجر بالإصلاحات الضرورية، وتجيز للمستأجر عند تأخره بعد إعذاره القيام بها بإذن المحكمة أو دونه في المستعجل واليسير، مع جواز الاتفاق على خلافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خللٍ في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
2- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بالإصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستأجر دون إذن المحكمة القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفًا، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حسابًا عما تم إصلاحه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 419 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإصلاحات في العين المؤجرة في ثلاث فقرات:
الفقرة (1) — التزام المؤجر: يلتزم المؤجر بـالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، ومنها إصلاح أي خلل يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
الفقرة (2) — إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره: ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، للمستأجر خياران:
- بإذن المحكمة: يحصل على إذن بالقيام بالإصلاحات، ثم يرجع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
- دون إذن المحكمة: يقوم بالإصلاحات ويقتطع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه، بشرط أن تكون الإصلاحات من الأمور المستعجلة أو يسيرة عرفًا.
وفي جميع الأحوال، على المستأجر أن يقدم للمؤجر حسابًا عما أصلحه.
الفقرة (3) — جواز الاتفاق على خلاف ذلك: يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2)، كأن ينقلا عبء بعض الإصلاحات إلى المستأجر. لذلك ينبغي مراجعة بنود الصيانة في العقد أولًا.
ويلاحظ أن حق المستأجر في الإصلاح بنفسه مشروط بتأخر المؤجر بعد إعذاره، فلا يبدأ المستأجر بالإصلاح قبل ذلك وفق هذه الفقرة.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
تعطل مكيف الشقة التي يستأجرها مشعل في الرياض في الصيف، وأعذر المؤجر فلم يصلحه. لأن الأمر مستعجل، يجوز لمشعل إصلاحه دون إذن المحكمة واقتطاع التكلفة من الأجرة بالقدر المتعارف عليه، مع تقديم حساب بما أصلحه، ما لم يتضمن العقد اتفاقًا مختلفًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 419 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل الإصلاحات الضرورية في العين المؤجرة؟
يلتزم بها المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يجوز للمستأجر أن يصلح ويخصم من الإيجار؟
يجوز له ذلك دون إذن المحكمة بالقدر المتعارف عليه إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره وكانت الإصلاحات مستعجلة أو يسيرة عرفًا، مع تقديم حساب للمؤجر.
ماذا لو كانت الإصلاحات كبيرة وغير مستعجلة؟
للمستأجر بعد إعذار المؤجر وتأخره أن يحصل على إذن من المحكمة بالقيام بها، ثم يرجع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
هل يسقط حق المستأجر في الفسخ إذا أصلح بنفسه؟
المادة تنص على أن هذه الأحكام لا تخل بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

