المادة 404 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة
تجيز المادة أن يكون الالتزام بالجُعل في المسابقة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميع المتسابقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 404 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يجوز أن يلتزم بالجُعل (الجائزة) في عقد المسابقة الذي عرّفته المادة 403.
وتضع المادة ثلاث حالات:
- الجعل من غير المتسابقين: كجهة منظمة أو راعية أو شخص لا يشارك في السباق؛ وهذا جائز.
- الجعل من بعض المتسابقين: كأن يلتزم أحد المتسابقين أو بعضهم بالجائزة دون الآخرين؛ وهذا جائز أيضًا.
- الجعل من جميع المتسابقين: كأن يدفع كل مشارك مبلغًا ويأخذ الفائز المجموع؛ وهذا لا يصح بنص المادة.
فالفيصل إذن أن يكون في المسابقة طرف واحد على الأقل من المتسابقين لا يلتزم بالجعل، أو أن يكون الجعل من خارجهم.
وتكمل المادة 405 هذا الحكم في المسابقات بين الفرق، إذ تعد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل. وتنص المادة 406 على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
ولتقدير ترتيبات مسابقة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
نظم نادٍ رياضي في الخبر سباق دراجات، وتبرع أحد المتسابقين بجائزة قدرها 3,000 ريال للفائز، فهذا جائز. أما لو اتفق جميع المتسابقين على أن يدفع كل منهم 500 ريال ويأخذ الفائز المجموع، فهذا لا يصح بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 404 من نظام المعاملات المدنية
من يجوز أن يدفع جائزة المسابقة؟
يصح أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم.
هل يجوز أن يدفع جميع المتسابقين الجائزة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يصح أن يكون الالتزام بالجعل من جميع المتسابقين.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

