محامو السعودية

المادة 398 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تجيز المادة لشخصين يدعي كل منهما حقًا لدى الآخر أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي في يده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 398 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 398 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الصلح على أن يحتفظ كل طرف بما لديه؟

نعم، إذا كان كل منهما يدعي حقًا له لدى الآخر، يصح أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه.

هل يلزم أن يدفع أحد الطرفين مبلغًا في هذا الصلح؟

لا يشترط النص ذلك، فالمقابل هو تنازل كل طرف عن ادعائه تجاه الآخر.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.