محامو السعودية

المادة 396 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تجيز المادة الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها دون إقرار ولا إنكار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 396 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 396 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح الصلح إذا كان المدعى عليه ينكر الحق؟

نعم، تنص المادة على صحة الصلح سواء أقر المدعى عليه بالحق أو أنكره.

هل يصح الصلح إذا سكت المدعى عليه؟

نعم، يصح الصلح ولو سكت المدعى عليه ولم يُبدِ إقرارًا ولا إنكارًا.

هل يعني قبول الصلح الاعتراف بالحق؟

المادة لا تشترط الإقرار لصحة الصلح، فيصح مع الإنكار أو السكوت.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.