المادة 396 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تجيز المادة الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها دون إقرار ولا إنكار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 396 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن صحة الصلح لا تتوقف على موقف المدعى عليه من الحق المدعى به. فيصح الصلح في ثلاث حالات:
- الصلح مع الإقرار: إذا اعترف المدعى عليه بالحق ثم اتفق الطرفان على الصلح.
- الصلح مع الإنكار: إذا أنكر المدعى عليه الحق ومع ذلك قبل الصلح.
- الصلح مع السكوت: إذا سكت المدعى عليه فلم يُبدِ إقرارًا ولا إنكارًا.
وأهمية ذلك عمليًا أن الشخص يستطيع إنهاء نزاع بالصلح دون أن يُضطر إلى الاعتراف بصحة ما يُدعى عليه، كما يستطيع المدعي قبول الصلح دون أن ينتظر إقرار خصمه.
ويتسق هذا مع تعريف الصلح في المادة 391 بأنه يحسم نزاعًا قائمًا أو يتوقى نزاعًا محتملًا؛ فالنزاع قد يكون قائمًا على إنكار أو سكوت. كما تبين المادة 397 صورًا من الصلح كالصلح على بعض المدعى به أو تأجيله أو تعجيله.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ادّعى خالد أن له في ذمة زميله السابق 15,000 ريال، فأنكر الزميل الدين، لكنه رغب في إنهاء الخلاف فاتفقا على أن يدفع له 7,000 ريال صلحًا. يصح هذا الصلح رغم إنكار الزميل للدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 396 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح الصلح إذا كان المدعى عليه ينكر الحق؟
نعم، تنص المادة على صحة الصلح سواء أقر المدعى عليه بالحق أو أنكره.
هل يصح الصلح إذا سكت المدعى عليه؟
نعم، يصح الصلح ولو سكت المدعى عليه ولم يُبدِ إقرارًا ولا إنكارًا.
هل يعني قبول الصلح الاعتراف بالحق؟
المادة لا تشترط الإقرار لصحة الصلح، فيصح مع الإنكار أو السكوت.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

