المادة 395 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تجيز المادة الصلح ولو كان الحق مجهولًا، بشرط ألا تمنع الجهالة التسليم وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 395 بلغة مبسطة
الأصل أن يكون محل العقد معلومًا، لكن هذه المادة تجيز الصلح على حق مجهول، وذلك بشرطين يجب أن يجتمعا معًا:
- ألا تمنع الجهالة التسليم: أي أن عدم معرفة الحق بدقة لا يحول دون إمكان تسليمه.
- أن يكون الحق مما يتعذر العلم به في مدة قريبة: ويُقدَّر ذلك بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
والحكمة العملية من ذلك أن بعض النزاعات يصعب فيها تحديد الحق بدقة إلا بعد وقت طويل، فيسمح النظام للطرفين بإنهاء النزاع بالصلح بدل الانتظار، ما دام الشرطان متوافرين.
أما إذا كانت الجهالة تمنع التسليم، أو كان بالإمكان معرفة الحق في مدة قريبة، فإن المادة لا تشمل هذه الحالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 394 التي تشترط أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله، فلا بد من توافر هذا الشرط أيضًا.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
شريكان سابقان في نشاط تجاري بالقصيم بينهما حسابات قديمة متشعبة يصعب حصرها إلا بعد مراجعة طويلة لدفاتر وأماكن متعددة. يجوز لهما أن يتصالحا على مبلغ يحسم النزاع ولو لم يُعرف الحق بدقة، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 395 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الصلح على حق غير معروف المقدار؟
نعم، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.
هل يكفي أحد الشرطين لصحة الصلح على المجهول؟
لا، فالنص يشترط الأمرين معًا: ألا تمنع الجهالة التسليم، وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

