محامو السعودية

المادة 393 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 393 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 393 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح الصلح من الصغير المميز المأذون له؟

لا يصح صلحه إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا، استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 392.

ما المقصود بالضرر البيّن هنا؟

النص يشترط أن يكون الضرر بيّنًا أي واضحًا، ولا يضع له حدًا رقميًا محددًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.