محامو السعودية

المادة 36 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يسقط الإيجاب بعدول الموجب أو رفضه أو موت أحد الطرفين أو فقد أهليته قبل القبول أو عدم اتصال القبول به أو انقضاء مدته، والقبول بعد سقوطه إيجاب جديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:

أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.

ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.

د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.

2- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المعاملات المدنية

متى يسقط الإيجاب؟

يسقط بعدول الموجب وفق المادة 35، أو برفض من وُجّه إليه، أو بموت أحدهما أو فقده أهليته قبل القبول، أو بعدم اتصال القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضاء المدة المحددة للقبول.

إذا وافقت على العرض مع تعديل بعض الشروط هل ينعقد العقد؟

لا، فأي تعديل يتضمنه القبول يُعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

ما حكم القبول بعد انتهاء مدة العرض؟

إذا انقضت المدة التي عيّنها الموجب دون صدور القبول سقط الإيجاب، والقبول بعد سقوطه لا ينعقد به العقد لكنه يُعد إيجابًا جديدًا.

هل يسقط الإيجاب بوفاة صاحبه؟

نعم، إذا مات الموجب قبل صدور القبول سقط الإيجاب ولو كانت له مدة معينة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.