محامو السعودية

المادة 35 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.

2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز التراجع عن العرض قبل قبول الطرف الآخر؟

نعم، للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.

ماذا لو تراجع الموجب دون أن يخبر الطرف الآخر؟

إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة ولم يُعلم الموجب من وُجّه إليه الإيجاب بعدوله، لزمه تعويضه عما لحقه من ضرر.

هل يشمل التعويض الأرباح المتوقعة من العقد؟

لا، تنص المادة على أن التعويض لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدل عن إبرامه.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.